مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
112
معجم فقه الجواهر
الأبعد ، وإن لم يفضل اقتصر على الأدنى . ف [ - إذا كان له أبوان وفضل له ما يكفي أحدهما ، كانا فيه سواء ] مع فرض انتفاعهما به [ وكذا لو كان ابناً وأباً ، ولو كان أباً وجدّاً ، أو امّاً وجدّة ] مثلًا [ خصّ به الأقرب ] ولو فرض عدم الانتفاع في الفاضل لأحد من كان في الدرجة مع شركة غيره ، فالوجه القرعة . لكن عن المبسوط والسرائر احتمال القسمة وهو اختصاص القرعة بما ينحصر المستحقّ فيه في واحد ولم يتعيّن ، وهو مدفوع ، نعم قد يقال بالتخيير له في اختصاص من شاء ، إلّا أنّ القرعة أعدل . وعلى كلّ حال ، فإن أقرع وفضل من الغذاء شيء ، أقرع بين من عدا الأوّل ، وفي القواعد احتمالها بين الجميع باعتبار عدم اندفاع ضرورة من خرجت القرعة له أوّلًا في بقيّة يومه ، إلّا أنّه كما ترى . والظاهر عدم اعتبار شدّة الحاجة لصغر أو غيره في ترجيح أحد المتساوين في الدرجة ، وإن احتمله في القواعد ، لكنّه لا دليل عليه . 31 / 385 - 387 6 - قضاء النفقة : [ لا تقضى نفقة الأقارب ] بلا خلاف أجده فيه ، بل ظاهر بعضهم الإجماع عليه [ و ] حينئذٍ ف [ - لا تستقرّ في الذمّة ] بمضيّ يوم مثلًا [ ولو قدّرها الحاكم ] خلافاً لبعض العامّة . [ نعم لو أمره ] أي الحاكم المنفق عليه [ بالاستدانة عليه ] أي المنفق لغيبته أو لمدافعته أو نحو ذلك [ فاستدان ، وجب ] عليه [ القضاء ] فلو استدان من غير إذن الحاكم مع إمكانه ، لم يجب عليه ، ولو فرض تعذّر الحاكم قام مقامه عدول المسلمين ، ومع تعذّرهم أمكن الاجتزاء حينئذٍ بنيّته ، بل في كشف اللثام : " تتّجه الاستدانة عليه مع التعذر . . . ، وللعامّة قول بوجوب الإشهاد على استدانته إن تعذّر الحاكم " . قلت : قد يشكل ذلك بعدم ثبوت ولاية لغير الحاكم أو عدول المسلمين على وجهٍ يمضي عليه مثل ذلك ، نعم قد يشكل أصل عدم وجوب القضاء . 31 / 379 - 380 7 - امتناع المنفق من دفع النفقة : [ إذا دافع بالنفقة الواجبة ] مَن خوطب بها متّحداً أو متعدّداً [ أجبره الحاكم ] حسبة ، فإن لم يكن فعدول المؤمنين ، بل إن لم يكونوا ففسّاقهم في وجه . [ فإنِ امتنع حبسه ] إذا فرض توقّف حصولها عليه لخفاء ماله مثلًا [ و ] إلّا ب [ - أن كان له مال ظاهر جاز له ] أي الحاكم [ أن يأخذ من ماله ما يصرف في النفقة ] من غير حاجة إلى اعتبار رضاه ، ولا حاجة إلى حبسه ليباشر الإنفاق ، لكنّه لا دليل عليه . [ وإن كان له عروض أو عقار أو متاع جاز له بيعه لأنّ النفقة حقّ كالدين ] بل له الأمر بالاستدانة عليه ، قال في المسالك : " ولو لم يقدر على الوصول إلى الحاكم ففي جواز استقلاله بالاستقراض عليه أو البيع من ماله مع امتناعه أو غيبته وجهان أجودهما الجواز " قد يناقش فيه . 31 / 388 - 389 8 - اعتبار أن لا يكون آخذ الكفّارة واجب النفقة : كفّارات / خامساً 1 ج ( 33 / 287 - 289 ) ثالثاً : نفقة المملوك : لا خلاف في أنّه [ تجب النفقة على ما يملكه